ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٦ - الحديث ٤٢
[الحديث ٤٢]
٤٢وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِيصاً وَ إِمَّا غَيْرَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِكَفَّيْهِ وَ تَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ
و لا يتم إلا بالتخليل، و فيه ما فيه. الحديث الثاني و الأربعون:
و يدل على استحباب غسل كف الميت قبل الغسل كالأحياء.
قوله عليه السلام: فخذ خرقة نظيفة يدل على رجحان كون غسل فرج الميت باليد اليسرى كالأحياء.
و اعلم أنه لا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت.
و قال في الذكرى: و هل يجب؟ يحتمل ذلك، لأن المس كالنظر بل أقوى و من ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر، أما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا، و هل يستحب؟ كلام الصادق يشعر به [١]. انتهى.
[١]الذكرى ص ٣٩.